الشافعي الصغير

418

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الجذعين اختلاف رواية عنه قال الماوردي وإذا تحالفا أقرت الجذوع بحالها لجواز وضعها بحق وإن لم يملك الحائط فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة وهذا مفروض في الجدار المشترك حملا لذلك على أضعف السببين وهو العارية بخلاف ما إذا كان لأجنبي فإنه يحتمل أنه كذلك نعم قياس ما تقرر أنا إذا حكمنا بأن ذلك لهما تعين إبقاؤها بالأجرة قاله الفوراني والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها في تلك وفي كلام ابن الرفعة في العارية عن جمع متقدمين فيما لو جهل أو وضعت بحق لازم ما يدل له وأجراه في الأجنحة المطلقة في ملك الغير في القنوات المدفونة تحت الأملاك قال وبه صرح العز بن عبد السلام في قواعده والجلال البلقيني قال ولا رجوع له بأجرة في المستقبل ولم يذكروه لجواز أن يكون الواضع استحق ذلك مؤبدا بطريق البيع وألحق بذلك ما لو رأينا ساقية على فوهة بئر مشتركة بين أقوام وعليها بستانان وممر ماء الثاني في أرض الأول فليس لمشتريه منع الإجراء فيه لأن الأصل أنه بحق فلا يزال بغير حق ولا أجرة له وفي إحياء